تحقيق المنتج قيمة مضافة 30 % شرط للحوافز الضريبية للصناعة

16-حزيران-2019

أعدت الحكومة أخيرا مشروع مسودة نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي ضمن شرط أساسي يتعلق بأن تكون القيمة المضافة للمنتج لا تقل عن 30 %.ويتضمن مشروع النظام، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، معايير أخرى بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، تتعلق بنسب تشغيل الأردنيين والمرأة بالمصنع وان تكون شركات صغيرة ومتوسطة.كما تشمل المعايير توريد العملات الاجنبية من مبيعاتها، إضافة إلى المحافظة والمنطقة الاقل نموا باستثناء المناطق المستفيدة من نظام رقم 44 لسنة 2016 “نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا” والمناطق التابعة لحدود أمانة عمان.

ويشترط مشروع النظام أن لا تزيد نسب الحوافز الضريبية للمكلف الصناعي ضمن هذا النظام في جميع الأحوال عن 50 % من الضريبة المستحقة عليه بحسب القانون.ويقتصر مشروع النظام تقديم الحوافز الضريبية على صناعة المنتجات الغذائية، المشروبات غير الكحولية وانتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات، المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات، الخشب ومنتجات الخشب والفلين والاثاث.

كما تتضمن صنع الورق ومنتجات الورق والطباعة، المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية، منتجات المطاط واللدائن، منتجات المعادن اللافلزية الاخرى، الفلزات القاعدية وصنع منتجات المعادن المشكلة والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، إضافة إلى صنع المعدات الكهربائية، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدرجات النارية والعادية والكراسي المتحركة، صنع المجوهرات والحلي والاصناف المتصلة.

ووفقا لمشروع النظام، يمنح الصناعي المكلف عدد نقاط محددة إذا كانت نسبة العمالة الأردنية خلال كامل مدة الضريبة تتراوح بين 40 % و 80 % على أن يتم رفع هذه النسبة 10 % لكل سنة تلي ذلك.كما يمنح المكلف الصناعي عدد نقاط محددة إذا بلغت نسبة العمالة الأردنية من المرأة لا تقل عن 15 % من اجمالي العمالة خلال كامل مدة الضريبة باستثناء تصنيع الجلد والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع المقامة خارج المناطق التنموية والمؤهلة والتنموية، بحيث تكون نسبة التشغيل المرأة من اجمالي العاملة لا تقل عن 25 %.

ويمنح المكلف نقاط الصناعي عدد نقاط محددة إذا كان نشاطه الصناعي في المحافظات الأقل نموا باستثناء المناطق المستفيدة من النظام رقم 44 لسنة 2016 “نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا” والمناطق التابعة لحدود امانة عمان.

كما يشمل المكلف إذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل مبيعاته للصناعة المحلية ما لا يقل عن 10 % من اجمالي مبيعاته وتكون نسبة مشتريات الشركة المحلية المباع لها لا تقل عن 1 % من اجمالي مشترياتها خلال كامل مدة الفترة الضريبية.يشار إلى أن الشركات الصناعية الصغير بحسب تعريف وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي توظف عمال بين 10 و 49 عاملا ورأسمالها المسجل 30 ألف دينار وأكثر في حين أن الشركات الصناعية المتوسطة هي التي توظف عمالة بين 50 و249 عاملا ورأسمالها المسجل 30 ألف دينار وأكثر.ورغم تعھدات الحكومة أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضریبیة للقطاع الصناعي، قبل نھایة العام الماضي كبرنامج بدیل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضریبة الدخل والذي انتھى العمل به إلا أنھا لم تلتزم بذلك حتى اللحظة، وفق ما قال صناعيون في وقت سابق لـ”الغد”.وبينوا أن تعھدات الحكومة بوجود ھذا النظام كان من أجل تمریر مشروع قانون ضریبة الدخل المعمول به حالیا دون أن یواجه اي اعتراضات من قبل الفعالیات الاقتصادیة، التي كانت ھددت بإجراءات تصعیدیة في حال رفع ضریبة الدخل علیھا الى 20 % دون وجود اي حوافز ضریبة اخرى.

وكان وزیر الصناعة والتجارة والتموین، الدكتور طارق الحموري، رجح أن یتم الانتھاء من اقرار نظام حوافز ضریبیة للقطاع الصناعي خلال شھر أیلول(سبتمبر) المقبل. وقال الحموري، لـ “الغد”، إن اعداد نظام حوافز ضریبیة للقطاع الصناعي یأتي كبدیل عن برنامج إعفاء ارباح الصادرات الذي انتھى العمل بھ نھایة العام الماضي، مشیرا الى وجود مشاورات حول ھذا النظام مع القطاع الصناعي.یشار إلى أن القطاع الصناعي یسھم بحوالي 7.24 % من الناتج المحلي الإجمالي ویوظف أكثر من 175 ألف عامل، فیما تسھم الصادرات الصناعیة بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنیة بقیمة تصل إلى 3.4 ملیار دینار سنویا.










الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع