الجغبير: ندرس نظام الحوافز الضريبية للوصول الى صيغة تخدم الصناعة الوطنية

16-حزيران-2019

شدد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى وعود من الحكومة بإنصاف الصناعة خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف.

وبين ان كثيرا من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16 بالمئة بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4 بالمئة.

ولفت الى ان الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين دراسة نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبيناً ان لدى الغرفة العديد من الملاحظات على مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية.

وأوضح الجغبير أن مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن يدرس نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول الى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا الى وجود وعود حكومية لتطبيق النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، حيث يتم الاستعانة بعدد من الخبراء وكبار الصناعيين في دراسة هذا النظام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بحشد كبير من الصناعيين في مبنى الغرفة جرى خلاله بحث نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر تموز المقبل.

واكد مدير عام الضريبة خلال اللقاء، ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

واوضح أن نظام الفوترة لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة او خدمة تطبيقه، مشيرا الى ان غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.

وشدد على ان المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.

وحسب ابو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان)، وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار في السنة.

كما يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف دينار في السنة وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

واوضح ابو علي ان المادة 4 اشارت الى ان النظام ولغايات تنفيذ احكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية او محوسبة او إلكترونية، مبينا ان مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

واشار الى ان المادة 9 من النظام اكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.

وخلال اللقاء اجاب ابو علي على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور عن استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل، ومن هم المكلفون بتطبيق النظام واستثناء المنشآت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.









الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع