معدل “الجمارك” يغلّظ العقوبات لمواجهة تراجع الإيرادات

28-أيار-2019

بعدما أعلن وزير المالية عز الدين كناكرية أخيرا عن تراجع حاصلات الضرائب من التبغ والمحروقات والتجارة الإلكترونیة خلال الربع الأول من العام الحالي صدر في الجريدة الرسمية تعديل على قانون الجمارك بهدف تغليظ العقوبات على المتهربين والمخالفين تصل إلى الحجز على الأموال والحبس.ويسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسجلت الإيرادات بحسب كناكرية، الذي قدم شرحا مفصلا أمام اللجنة المالية النيابية، تراجعا عن المستهدف في الموازنة العامة بنحو 100 ملیون دینار.وأشار إلى أن ضریبة المبیعات انخفضت بمعدل 10 %، والرسوم الجمركیة تراجعت أیضا، فیما بلغت نسبة التراجع المالي للخزینة من قطاع العقار 5.9 %، وأوضح وزیر المالیة أن الدین العام ارتفع في الربع الأول من هذا العام بواقع 600 ملیون دینار، وانخفضت العوائد المالیة من التبغ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 70 ملیون دینار، ما یشكل تحدیا كبیرا للحكومة، إضافة إلى انخفاض الضریبة العائدة للخزینة من المحروقات بعد التحول إلى سیارات الكهرباء والهایبرد، وأثر التجارة الإلكترونیة على القطاعات الاقتصادیة،

وهو ما یستوجب على الحكومة تنظیم التجارة الإلكترونیة.وأوضح كناكریة أن العوائد الضریبیة للخزینة سنویا من المحروقات تقدر بملیار دینار، وهو الرقم نفسه العائد من “التبغ”.وبحسب المادة رقم 2 من القانون المعدل تعدل الفقرة (هـ) من المادة (31) من القانون الأصلي بالغاء كلمة (المصدقة) الواردة فيها.وتعدل المادة (191) من القانون الاصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين،

بحيث للنائب العام اصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكاب أي فعل يخالف احكام القانون الى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المترتبة على هذه الافعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، اذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.ويكون القرار الصادر بالقاء الحجز التحفظي وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوقوع الحجز.وتعدل المادة (193) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بحيث للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب اصحابه أو أي من المسؤولين عن ادارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الادوات العائدة للمحل أو توابعه أو لاصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين والى حين اجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.ويعدل القانون الأصلي بالغاء عبارة (مدعي عام الجمارك) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (المدعي العام).

ويعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (198) من القانون الاصلي بالغاء كلمتي (المستعمل) و (المستعملة) الواردتين فيه.ويعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (206) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة امثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة) إلى آخرها.وتعدل الفقرة (أ) من المادة (212) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (صدور الحكم البدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية).ويلغى نص المادة (227) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بأن تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.وتعدل الفقرة (أ) من المادة (229) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ومن ثم احالته الى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه) الواردة فيها.

ويعلن القانون الأصلي بالغاء نصي الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (233) والمادة (234) منه.وبالغاء نص الفقرة (ج) من المادة (233) والاستعاضة عنه بالنص التالي واعتباره نصاً للمادة، بأن لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.

وتعدل المادة (244) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بأن على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو الاعسار وفق مقتضى الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الافلاس أو الاعسار أو أي إجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت اليهم من التركة.

وكان مدیر عام دائرة الجمارك عبد المجید الرحامنة أكد في شباط (فبراير) الماضي أن حملة ملاحقة أصحاب المحلات التي تبیع الدخان والتبغ المهرب مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف حتى انتهاء هذه الظاهرة.وأكد الرحامنة على أن الحكومة تعمل على تغلیظ العقوبات بحق المهربین الى حد الحبس لمدة أسبوع ثم تحویله الى المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب بحقه.وبين أن 75 % من كمیات الدخان المهرب التي ضبطتها الدائرة في الربع الأول كانت عبر المعبر الحدودي مع سوریة.

ولفت الرحامنة إلى تغلیظ العقوبات بحق الشخص الذي یكرر التهریب والتي تؤدي لتحویلهم إلى المدعي العام وتوقیفهم إلى جانب منع سفره.وأكد أن الجمارك تكثف حملاتها الرقابیة والتفتیشیة في حال تبین زیادة في أرقام تهریب بضائع معینة، مشیرا إلى أن قیمة الإیرادات الحكومیة أو الأسعار في السوق هي مؤشرات على وجود أمور غیر قانونیة ومنها التهریب.










الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع