إلغاء شرط الدفع بأثر رجعي لشمول أصحاب العمل بـ «الضمان»

15-أيار-2019

أقر مجلس الوزراء تعديلاً على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان، يقضي بعدم اشتراط الأثر الرجعي لدفع مستحقات اشتراكات الضمان، قبل تاريخ شمول أصحاب العمل العاملين بمنشآتهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

والنظام الشمول الحالي يلزم اصحاب العمل العاملين بمنشآتهم بان يكون شمولهم بمظلة الضمان بأثر رجعي اعتبارا من الاول من كانون الثاني عام 2015.

وسيبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد صدور النظام المعدل بالجريدة الرسمية الايام المقبلة. وبحسب التعديل فانه لا ينسحب على العاملين بالمنشأة بأجور الذين يتم شمولهم من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى هذه المنشآت، إنما فقط صاحب العمل العامل بهذه المنشأة. وبحسب احصائيات الضمان فإن هنالك 15 الف صاحب عمل مشمولين بالضمان، يشكلون نسبة لا تزيد عن 8% من العدد المقدر لاصحاب العمل العاملين بمنشآتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والذين يقدر عددهم 220 الف صاحب عمل.

وكان يترتب على صاحب العمل العامل بمنشآته حسب النظام الحالي جراء شموله باثر رجعي من الاول من كانون الثاني لعام 2015 تسديد اشتراكاته باثر رجعي، وفوائد تأخير على مبالغ الاشتراكات التي لم تدفع، لافتا الى أن غرامات التأخير تصل الى 30% من قيمة الاشتراكات في حال لم يقتطع صاحب العمل الاشتراكات او لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية،و 1% غرامات تأخير تزويد المؤسسة ببياناته او بيانات العاملين لديه.

ويهدف التوجه للتسهيل وتحفيز صاحب العمل وعدم تحميله اعباء مالية ليتسنى له ترتيب وضعه بالضمان دون اي تكاليف اضافية.

ووفقا للآلية المقترحة حال اقرار التعديل، سيتم شمول صاحب العمل العامل بالمنشأة من تاريخ مبادرته بذلك او من تاريخ التفتيش الذي تقوم به المؤسسة.









الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع