نود اعلامكم بصدور بلاغ رقم (9) من رئاسة الوزراء، والخاص بالعاملين في
مؤسسات او منشآت القطاع الخاص او اي جهة خاصة خاضعة لاحكام قانون العمل في المناطق
التالية:
1- العاملون الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي تم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون اعمالهم خارجها.
2- العاملون الذين يؤدون اعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.
حيث ينص البلاغ على انه:
لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الاجر الشهري للعامل المشمول بالبند اعلاه، شريطة ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المشار اليه في البند (1) بأي عمل في موقع العمل.
|