حيث أن هناك العديد من المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية تقوم بالشراء من السوق المحلي، وعليه نود إعلامكم بالآلية الواجب اتباعها فيما يتعلق بموضوع الضريبة العامة على المبيعات، فيجب التفريق بين حالتين:
1. في حالة أن الغاية من الشراء هو إستخدام المشتريات من قبل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية (المادة 12/أ) من قانون الاستثمار، مثال ذلك: - المواد الأولية اللازمة للانتاج والآلات والعدد والأدوت لممارسة النشاط داخل المناطق التنموية فإن هذه المشتريات تخضع للضريبة العامة بنسبة (صفر) وفي هذه الحالة إذا اشترت المؤسسة المسجلة سلع وخدمات محملة بضريبة عامة فلا يجوز لها تخصيمها، ولها أن تعود على البائع برد هذه الضريبة لاستيفائها بطريق الخطأ لانه يقع على عاتق المؤسسة المسجلة إبلاغ البائع بأن مشترياتها تخضع لنسبة (صفر).
2. في حالة أن الغاية من الشراء هو استخدام المشتريات من قبل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لاستعمالها خارج المناطق التنموية، مثال ذلك :- مشتريات خدمات الدعاية والإعلان، والسيارات، وكذلك الثلاجات التي تستخدم خارج المناطق التنموية من قبل المؤسسة المسجلة لغايات تصريف منتجاتها، فهذه تخضع للضريبة العامة بالنسبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفي هذه الحالة يجوز تخصيم الضريبة العامة المحملة على هذه المشتريات، وذلك مع مراعاة ما ورد في الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات ومع مراعاة تعليمات خصم ضريبة المبيعات.
|