30-آب-2017
نرفق لكم طياً كتاب السادة وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 9/9/24/23148 تاريخ 22\8\2017 ومرفقه صورة عن كتاب رئاسة الوزراء رقم ض 12/37242 تاريخ 14/8/2017 بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (4044) المتضمن ان التقادم المنصوص عليه في المادة (53/ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يسري على الرصيد المدور للمكلف طالما إستمر المكلف في نشاطه وفي تقديم إقراراته الضريبية بما تتضمنه هذه الإقرارات من طلب إجراء التقاص من الرصيد المدور للمكلف مع ما يترتب عليه من ضريبة فيعتبر ذلك قطعاً للتقادم ويستمر تدوير الرصيد لصالح المكلف فإذا توقف نشاطه وتوقف عن تقديم إقراراته الضريبية ومضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقفه دون تقديم طلب الرد خلال هذه المدة فيمتنع على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ردها وعليها شطب هذا الرصيد من بياناتها.
للتفضل بالعلم والاطلاع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
التصنيف: قانون
تحميل
×